تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء [ 50 ] . ويجوز إتمامها خلف الجنازة [ 51 ] إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
شرح
وفي خبر جابر : « قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ؟ قال عليه السّلام : تقضي ما فاتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .. وفي خبر الشحام قال عليه السّلام : « يكبر ما فاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .. وهذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض لا تنافي المطلقات أيضا . وأما قول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق : « إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 .. فموهون بإعراض الأصحاب ، وموافقة العامة ، مع إمكان حمله على القضاء بنحو آخر غير ما تقدم في النصوص ولا ريب في ظهورها - غير صحيح ابن جعفر - في الإتيان بالتكبيرات والدعوات بعد فراغ الإمام مع الإمهال . إنّما الكلام في صحّة إتيان التكبيرات متتابعا وولاء حتّى مع الإمهال وعدمها ، مقتضى صريح جمع وظاهر آخرين منهم المحقق ( رحمه اللَّه ) هو الأول : لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت ، فليقض ما بقي متتابعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .. وقريب منه ما تقدم من خبر عليّ بن جعفر ، بحملهما على أصل الصحة والجواز وحمل ما يظهر منه الإتيان بالدعوات على الأفضلية كما هو المشهور فيما ورد في المندوبات . وذهب جمع - بل نسب إلى الأكثر - إلى الثاني ، لحمل مثل صحيح الحلبي على مورد عدم الإمهال وهو الأحوط ، فيأتي بالدعوات مع الاختصار على أقلّ المجزي إن لم ترفع الجنازة وتحقق سائر الشرائط . [ 50 ] بلا إشكال فيه من أحد ، وهو المتيقن مما تقدم من صحيح الحلبي . [ 51 ] لمرسل القلانسي عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل يدرك مع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120 | السيد عبد الأعلى السبزواري