تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة [ 2 ] ولا تجب على أطفال المسلمين إلَّا إذا بلغوا ست سنين [ 3 ] . نعم ،
شرح
على المؤمن ، وما نسب إلى آخر من عدم وجوبها على مرتكب الكبائر ، فإنّما هو لأجل ذهابهم إلى كفر ولد الزنا وغير المؤمن ومرتكب الكبائر ، وقد أثبتنا في محلَّه بطلانه . كما أنّ ما في ذيل موثق عمار : « لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصلّ عليهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .. فلا بدّ من طرحه أو حمله لمخالفته للنصوص والفتاوى . [ 2 ] لقوله تعالى : * ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) * ( 2 )( 2 ) سورة التوبة : 84 .. ويدل عليه الإجماع ، بل الضرورة . وأما مع التوبة فإن كان ملَّيا وجبت الصلاة عليه لأنّه مسلم بعد التوبة ، وكذا الفطري - بناء على ما تقدم من قبول توبته - فيصير مسلما وتشمله الأدلة . [ 3 ] على المشهور ، بل المجمع عليه ، لعموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع الأمة وعلى المسلمين خرج منهم من لم يبلغ ست سنين نصّا وإجماعا وبقي الباقي . وأما الأخبار الخاصة فهي على أقسام أربعة : الأول : صحيح زرارة قال : « سئل الصادق عليه السّلام عن الصلاة على الصبيّ متى يصلَّى عليه ؟ فقال عليه السّلام : إذا عقل الصلاة . قلت متى تجب الصلاة عليه ؟ قال عليه السّلام : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .. وقد جعل لوجوب الصلاة على جنازة الصبيّ - ووجوب الفرائض اليومية عليه - حدا تقريبيا وهو تعقله للصلاة ، ثمَّ بيّن ذلك بقوله : « إذا كان ابن ست