تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( الثامن ) : التسمية [ 8 ] ، بأن يقول : بسم الله . والأولى أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . ( التاسع ) : الدعاء المأثور [ 9 ] في حال الاشتغال ، وهو : اللهم
شرح
ثلاثا ، أو ثلاث مرات ملء كفيه ، أو ثلاث أكف ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة .بدعوى : أنّ ذكر الرأس من باب المثال لا الاختصاص وأنّ المراد بالنصب الغسل وأما ما ورد من المرتين في الجانبين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة .، فهو من باب الاكتفاء بما هو أقل فضلا . فروع - ( الأول ) : مقتضى إطلاق كلماتهم هنا ، وفي المستحب الثاني أنّ اليدين تغسلان ست مرات . ( الثاني ) : مقتضى الإطلاق جواز جعل إحدى الغسلات الغسل الواجب ، وقصد الوجوب بإحداها سواء كانت هي الأولى ، أو الوسطى ، أو الأخيرة . ( الثالث ) : الظاهر عدم الفرق بينهما إذا اغتسل بالقليل أو بالغمس في الكثير ، وإن كان ظاهر الدليل هو الأول ، بل لا يبعد الشمول للغسل الارتماسي أيضا . [ 8 ] لما في الرضوي : « وتذكر اللَّه فإنّه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه ، فقد طهر جسده كلَّه » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 1 .. وفي النبوي : « إذا اغتسلتم فقولوا : بسم الله اللهم استرنا بسترك » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 4 .والمنساق من ذكر الله عند المتشرعة التسمية المعهودة ، ويمكن استفادته من قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « إذا وضعت يدك في الماء ، فقل : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهرين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 2 . .[ 9 ] ففي موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « إذا اغتسلت من الجنابة ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96 | السيد عبد الأعلى السبزواري