الذراع ، أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ويكفي مرة أيضا [ 3 ] .
( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع [ 4 ] وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
( الخامس ) : إمرار اليد [ 5 ] على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
شرح
ذكر الإناء من باب المثال الا الاختصاص ولكن الجزم بالتعميم بالنسبة إلى المعتصم مشكل ، لأنّ المنساق من الأدلة ، إنّما هو دفع احتمال القذارة ، والتحفظ على عدم انفعال الماء ولا يجري ذلك في المعتصم .
[ 3 ] لقول الصادق عليه السلام : « ثمَّ تفرغ بيمينك على شمالك - إلى أن قال - ثمَّ تمضمض واستنشق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 ..
وعنه عليه السلام أيضا : « إن شئت تتمضمض ، وتستنشق ، فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 8 .وفي الرضوي : « ويروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا وروي مرة تجزيه » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
[ 4 ] نصا ، وإجماعا ، وعن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
ويصير ثلاث كيلوات تقريبا .
[ 5 ] لما عن الكاظم عليه السلام في الغسل بالمطر : « ويمر يده على ما نالت من جسده » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 11 ..