تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار [ 6 ] . ( السابع ) : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا [ 7 ] .
شرح
وفي خبر عمار : « تمر يدها على جسدها كلَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 6 .. المحمول على الندب إجماعا ، والمنساق من الأخبار عرفا أنّ حكمة ذلك ، إنّما هي الاستظهار ، وهي جارية في الترتيبي والارتماسي . وإن كان مورد الأخبار هو الأول . هذا إذا لم يتوقف إيصال الماء إلى البشرة عليه ، وإلا وجب . [ 6 ] علل الاستحباب بزيادة الاستظهار وفيه : أنّه مناف لقول جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام : « كنّ نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ وذلك أنّ النبيّ أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهنّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. وخبر ابن أبي محمود : « قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب ، فيصيب جسده ، ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد - مثل علك الروم - والظرب وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره . قال : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. إلى غير ذلك مما يستفاد منها عدم الإشارة إلى الاستظهار مع كونها في مقام البيان . وأما قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « فأما النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 1 .وقوله عليه السلام في خبر جميل : « يبالغن في الغسل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 2 .فهو أعم من الاستظهار ، ولكن يكفي في الاستحباب دعوى الإجماع عن جمع منهم الشيخ والعلامة وما تقدم من جعل الحكمة في إمرار اليد . [ 7 ] كما عن جمع الفتوى به ، لما في بعض النصوص من الصب على الرأس