تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة [ 2 ] .
شرح
وأجمل وجوه الجمع بين الأخبار الكراهة بدون الوضوء ، وغسل اليد ، والمضمضة والاستنشاق ، وأنّها تزول بالمرة بالوضوء وتخف بغيره ، حسب مراتب الخفة فأعلاها المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . وأدناها غسل اليدين فقط . والباقي من المتوسط . ثمَّ إنّ المضمضة ذكرت في خبر السكوني ، ويمكن أن تكون من باب ذكر أحد المتلازمين وإرادة الآخر ، لأنّ الاستنشاق ملازم للمضمضة غالبا . مع أنّهما ذكرا معا في الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. [ 2 ] المشهور هو الكراهة ، بل ادعي عليها الإجماع والأخبار الواردة أقسام ثلاثة : الأول : ما يدل على جواز القراءة مطلقا كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كلّ حال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 4 .. الثاني : ما يدل على عدم الجواز مطلقا كخبر السكوني عن آبائه عن عليّ عليه السلام : « سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .. وعن النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : « يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 3 .. الثالث : ما يدل على التحديد بحد خاص كموثق سماعة : « سألته عن