فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق [ 8 ] .
( الثاني ) : يستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة [ 9 ] على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة [ 10 ]
شرح
في أصل الموضوع ، ولذا اختار الشهيد كفايته إلى حين خروج الروح فقط ، ولكن استفادة الاستمرار من ظاهر قوله عليه السلام : « فيكون مستقبل باطن قدميه إلى القبلة » ممكنا ، وكونه من الشك في أصل الموضوع ممنوع عرفا .
[ 8 ] لقول أبي الحسن عليه السلام : « فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب غسل الميت حديث : 2 ..
المحمول على مطلق الرجحان إجماعا .
[ 9 ] لقول أبي عبد الله عليه السلام : « فلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمدا عبده ورسوله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الاحتضار حديث : 1 ..
وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو أدركت عكرمة لنفعته فقيل لأبي عبد الله عليه السلام : بما ذا كان ينفعه ؟ قال يلقنه ما أنتم عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الاحتضار حديث : 1 ..
ومنه يستفاد التعميم بالنسبة إلى العقائد الحقة ، مع إمكان أن يقال : إنّ رجحان تلقين العقائد الحقة في مثل هذا الحال فطريّ لكلّ من يعتقد بها ولا نحتاج فيه إلى دليل ، لانّه نحو مدافعة مع الشياطين الذين يريدون اختلاس العقيدة بكلّ ما أمكنهم ، فلا بد من المدافعة معهم .
[ 10 ] أما التفهيم ، فلأنّه المقصود من التلقين في هذا الحال ، بل في تمام