تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وقضاؤه [ 10 ] بمعنى : أنّه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة [ 11 ] ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا وإن كان واجبا [ 12 ] . نعم .
شرح
[ 10 ] على المشهور ، لصحيح ابن سنان : « سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال عليه السلام : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1[ 11 ] نسب إلى الأكثر ، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان ؟ قال عليه السلام : عليه أن يقتضي الصلاة والصوم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .. ومقتضى إلحاق القضاء بالأداء إلا ما خرج بالدليل ، البطلان في قضاء شهر رمضان أيضا مع النسيان ، مع أنه مقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان الشامل للعمد والعذر نسيانا كان أو غيره . ويأتي التفصيل في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى . [ 12 ] للأصل بعد عدم الدليل وفي خبر الخثعمي : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنه قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال عليه السلام : صم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. وقريب منه موثق ابن بكير ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .ويستفاد منهما حكم صورة العذر في البقاء على الجنابة لنسيان أو غيره بالأولى . ثمَّ إنه لا وجه للتمسك بقاعدة إلحاق المندوب بالواجب مع هذين الخبرين المعمول بهما عند الأصحاب .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 31 | السيد عبد الأعلى السبزواري