تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وهو أحوط لكن الأقوى عدمه [ 62 ] . ( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنّه لا يغني عن الوضوء [ 63 ] ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
شرح
وخبر مالك بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها في نفساها من الدم ، قال : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 .. ومثله خبر ابن بكير ، وإطلاق خبر سعيد بن يسار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 5 و 1 .. [ 61 ] كلّ ذلك ، للإجماع ، وما تقدم من أصالة التساوي ، وأما قول الصادق عليه السلام في المرسل : « تختضب النفساء » . وفي خبر آخر : « لا بأس به للنفساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 13 و 11 .. فإنّه محمول على خفة الكراهة إن كانت في البين مصلحة راجحة متعارفة . [ 62 ] تقدم ما يتعلق به في [ مسألة 20 ] من ( فصل أحكام الحائض ) فراجع . [ 63 ] أما الأول ، فهو من ضروريات الفقه . وأما الأخير ، فقد تقدم في [ مسألة 25 ] من ( فصل أحكام الحائض ) .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 328 | السيد عبد الأعلى السبزواري