تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
دون الصلاة [ 59 ] وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومس كتابة القرآن ، واسم الله ، وقراءة آيات السجدة ، ودخول المساجد ، والمكث فيها [ 60 ] ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلَّي والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة [ 61 ] . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها .
شرح
وأما خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : « ليس على النفساء غسل في السفر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفاس حديث : 3 .. فمحمول على العذر . [ 59 ] أما الأول ، فللنص والإجماع ، فعن مولانا الكاظم عليه السلام في الصحيح فيمن وضعت بعد صلاة العصر في شهر رمضان : « تفطر ثمَّ لتقض ذلك اليوم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النفاس حديث : 1 .وأما الأخير ، فللإجماع ، وأصالة المساواة . [ 60 ] للإجماع الدال على ذلك كلَّه ، وأرسل أصالة التساوي - بين الحيض والنفاس في هذه الأحكام - إرسال المسلَّمات ، بل الضروريات الفقهية ، مضافا إلى نصوص خاصة ، كقول أبي جعفر عليه السلام : « إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 .وقول أبي عبد الله عليه السلام : « إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث : 1 ..