تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 8 ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض [ 56 ] . ( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العادة يوما أو يومين أو إلى العشرة ، على نحو ما مر في الحيض [ 57 ] . ( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة [ 58 ] ووجوب قضاء الصوم
شرح
[ 56 ] لما أرسل - وجوب الاستظهار في المقام - إرسال المسلَّمات ، ويقتضيه إطلاق أدلة الاستظهار ، بضميمة ما دل على أنّ النفاس حيض محتبس ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 317 - 318 .، ويشهد له ما تقدم من أصالة مساواة النفاس للحيض الا ما دل على الخلاف ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 317 - 318 .ولا دليل على الخلاف في المقام مع أنّ بعض نصوص الاستظهار ورد في النفساء ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 2 وغيره مما هو كثير .. ومثله غيره من الأخبار . [ 57 ] تقدم في [ مسألة 23 ] من ( فصل الحيض ) وجوب الاستظهار ، فكذا في المقام ، لما تقدم من أصالة المساواة بينهما ما لم يكن دليل على الخلاف . [ 58 ] إجماعا ، بل ضرورة من الفقه ، قال الصادق عليه السلام : « وغسل النفساء واجب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفاس حديث : 2 .