تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمَّ يتوضأ ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز [ 50 ] ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
[ 50 ] يأتي وجهه إن شاء اللَّه تعالى ، ولكنه إن كان بقصد الأمر ، وأما لو كان بقصد الرجاء ، فلا وجه لعدم الجواز . فروع - ( الأول ) : لو استعمل كلّ واحد منهما آلة تكون مانعا عن تماس البشرة فمع صدق الجماع وجب الغسل والأحوط ضمّ الوضوء أيضا إن كان محدثا بالأصغر أو الشك في الحالة السابقة . ( الثاني ) : لو شك الرجل في الدخول وعدمه وادّعت المرأة الدخول وجب الغسل عليهما ، وكذا العكس ، والأحوط ضم الوضوء في الصورتين مع سبق الحدث الأصغر أو الشك في الحالة السابقة . ( الثالث ) : لو اختلف الطرفان في الدخول وعدمه ، فالقول قول المنكر بيمينه . ( الرابع ) : لو علمت المرأة بتحقق الدخول ، وعلم الرجل بعدمه ، أو بالعكس يعمل كل منهما بحسب تكليفه وطريق الاحتياط واضح . ( الخامس ) : لو اعتقد الدخول واغتسل للجنابة وصلَّى بذلك الغسل بلا وضوء ثمَّ ظهر عدم الدخول يجب عليه إعادة الصلاة وكذا في العكس لو صلَّى بالوضوء من دون غسل . ( السادس ) : لو علم بحدوث جنابة وغسل عنها وإتيان صلوات ولا يدري أنّ الغسل وقع قبل إتيان الصلوات أو بعدها ، فمقتضى قاعدة الفراغ صحتها . ( السابع ) : لو حصلت الشهوة ولم يخرج شيء إلى الخارج وبعد مدة قبل البول أو بعده خرج ماء غليظ وشك في أنّه منيّ أو لا ، لا يحكم بالجنابة ، وإن كان الأحوط الفحص .