تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة ) وهي أمور : ( الأول ) : الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها [ 1 ] ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط [ 2 ] ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط [ 3 ] . نعم ، لا يجب في صلاة الأموات ، ولا في سجدة الشكر والتلاوة [ 4 ] .
شرح
( فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة ) [ 1 ] بضرورة المذهب ، بل الدين ، ونصوص مستفيضة منها : قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. الشامل للطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر . [ 2 ] أما الأجزاء المنسية ، فلأنّها جزء الصلاة رخص في إتيانها بعدها ، فتشملها أدلة اعتبار الطهارة فيها وكذا سائر الشرائط . وأما صلاة الاحتياط ، فهي مرددة بين الاستقلالية والجزئية ، فتعتبر فيها الطهارة على كلّ تقدير . [ 3 ] بدعوى : أنهما من تبعات الصلاة ، فيعتبر فيهما ما يعتبر في الصلاة . وفيها : أنها أول الدعوى وأصل المدعى . نعم ، ورد سجدة السهو بعد التسليم وقبل الكلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخلل ( كتاب الصلاة ) .ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله تعالى . [ 4 ] للأصل ، وظهور الإطلاق ، والاتفاق فيهما ويأتي في صلاة الأموات نصوص دالة على عدم الطهارة فيها .