تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وإن كان بصفاته . والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين [ 5 ] . واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية ، وخمسين في غيرها [ 6 ] ، والقرشية : من انتسبت إلى نضر بن كنانة [ 7 ] ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم
شرح
يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدها ؟ قال عليه السلام : إذا كان لها خمسون سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد حديث : 4 .. وهذا أيضا من اللوازم التكوينية التي قررها الشارع . ولا يخفى قصور العبارة فإنّها تشمل الدم المقارن للبلوغ ، وأنّه ليس بحيض مع ظهور التسالم على أنّه حيض . [ 5 ] إجماعا ، ونصا كما تقدم في صحيح ابن الحجاج . [ 6 ] على المشهور ، بل نسب إلى الأصحاب ، لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام فيما تقدم من صحيح ابن الحجاج وفي خبر ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 2 .. وعنه عليه السلام أيضا في خبر الحجاج : « إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من الحيض ومثلها لا تحيض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 8 .. المحمول على القرشية جمعا بينهما ، لشهادة المرسل المقبول : « أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 9 .. [ 7 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات في الفقه ، واللغة ، وعن بعض أنّ قريش هو فهر بن مالك ، وعن آخر أنّه قصي . ويمكن الجمع بين الكلمات بأنّ أصل الانتساب حديث من زمان نضر ، والاشتهار والشيوع حدث من زمان الأخيرين ، وفي بعض المجامع أنّ قصي جمع شمل قريش وكانت له رئاستهم وسيادتهم ، ويظهر منه أنّهم كانوا قبله قبائل متفرقة جمعهم قصي كما يظهر من بعض التواريخ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134 | السيد عبد الأعلى السبزواري