خاصة بخلافه ، فإنّه مطهّر لكلّ متنجس [ 2 ] حتّى الماء المضاف
شرح
ولكنه لا ينفي مطهّرية الماء بالنسبة إليهم لسائر النجاسات . ثمَّ إنّ البحث عن دلالة الآية والروايات مما لا ينبغي بعد كون الحكم من الضروريات .
[ 2 ] إجماعا ونصوصا كثيرة في الأبواب المتفرقة :
منها : قوله عليه السلام في المعتبر : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .، مع القول بعدم الفصل بين المطر وغيره .
وقول عليّ عليه السلام : « الماء يطهّر ولا يطهّر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 ..
أي يطهّر كلّ شيء ، لأنّه ورد في مقام التسهيل والامتنان . مضافا إلى القرينة الارتكازية الضرورية المحفوفة به ، ولا ينافي ذلك دعوى إجمال قوله عليه السلام : « ولا يطهر » ، إذ لا وجه لسراية إجماله إلى ما هو مبيّن عرفا - على فرض صحة الدعوى - مع أنّه لا وجه للإجمال ، لأنّ معناه أنّه لا يطهر بغير الماء أو لا يطهر إلا بالاستهلاك في الماء ، فيكون الماء مطهّرا مطلقا ما لم يرد تقييد شرعا .
وكذا قوله تعالى : * ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * ( 3 )( 3 ) الفرقان : 25 ، الآية 48 .وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « خلق الله الماء طهورا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 ..
لأنّ لفظ الطهور - سواء كان مبالغة أم بمعنى ما يتطهّر به - دال عرفا على أنّه مطهّر للنجاسات .
إن قلت : فعلى هذا يصح التمسك بهذه العمومات في موارد الشك في حصول الطهارة والحكم بها . مع أنّ بناءهم على استصحاب بقاء النجاسة .
( قلت ) : الشك في حصولها ( تارة ) : في ورود الردع عن بناء العقلاء ،