تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصّيني ، والقدر ، والسماور ، والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان ، بل والمصفاة والمشقاب ، والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفا [ 26 ] فشمولها لمثل رأس القليان
شرح
لا والله ) [ 1 ] إنّما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثمَّ قال : إنّ العباس حين عذر [ 2 ] عمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فآمر به أبو الحسن فكسر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. ولكن هجر الأصحاب أسقطها عن الاعتبار ويمكن حملها على الكراهة لو لم تأباها النصوص المرخصة . هذا بالنسبة إلى الحرمة النفسية . وأما لبس الذهب فيأتي حكمه في لباس المصلَّى إن شاء الله تعالى ، كما أنّ التشكيك في كون أمامة الشطب وغلاف السيف من الإناء يأتي في المسألة اللاحقة . [ 26 ] لكونه أخص في الاستعمالات الصحيحة عن الظرف والوعاء ، فيصح أن يقال : « القلوب أوعية وخيرها أوعاها » ( 2 )( 2 ) نهج البلاغة باب : المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام رقم 147 .، أو أن يقال : ظرف الزمان والمكان . ولا يصح استعمال الإناء في هذه الموارد ، بل لم أظفر على استعماله في مثل الحبّ والدنّ ونحوهما من الظروف الكبار فيما تفحصت عاجلا ، بل ظاهر ما تقدم من موثق عمار في [ مسألة 3 ] عدم الاستعمال حيث ذكر الإناء في مقابل القدح والدنّ ، والمنساق من موارد استعمالاته هو ما تعارف استعماله في الأكل والشرب ، سواء كان به أم منه بحسب المتعارف ، فلا يشمل ما إذا كان لوح من[ 1 ] كما في نسخة التهذيب ج : 9 صفحة 91 وفي الكافي ج : 6 صفحة : 267 ( لا ، الحمد للَّه ) .