تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

الوضع ، فيعمّ الكل . وأيضا مفاد الآية المباركة هو الوضع ، ويعمّ الكل في جميع الأنواع ، بناء على تفسيرها بمطلق الاستفادة دون الاختصاص بغنيمة دار الحرب . نعم ، لا تعمّ الآية الحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم . ثم إنه ينبغي ملاحظة ما ورد في كل واحد من العناوين : 1 - فمنها المعادن : وقد ورد بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال عليه السلام : كل ما كان ركازا ففيه الخمس » ( 1 ) . وهكذا الغالب من الروايات الواردة في وجوب الخمس في المعدن ( 2 ) . وأنت خبير بأن مفاد أداة ( في ) هو النسبة بين الظرف والمظروف ، وذلك هو الوضع ، ضرورة أن المراد من الخمس هو الحق المعهود الذي هو له تعالى وللرسول ولذي القربى . . إلى آخر الآية . وبعبارة أخرى : إن ظاهر جملة ( فيه الخمس ) أنه الحق المجعول شرعا ، وتفسيره بأن اللام إشارة إلى ما يعهد وجوب أدائه حتى يكون من باب ما تعلَّق به التكليف المختص بالمكلفين ، لا قرينة عليه ، فلا يصار إليه . 2 - ومنها الكنز : ففي رواية الحلبي ( أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) إنما قلنا : الغالب ، لأن في روايتين منها قد استعملت أداة ( على ) .
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 134 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني