تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

* ( فروع ) * هل يشترط الحرية والبلوغ : ( قال المحقق قده : فروع - الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد حرّا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص ) . قد كانت الحرية والبلوغ شرطا في وجوب الزكاة وضعا وتكليفا ، فهل الأمر كذلك في الخمس أم لا ؟ ظاهر المحقق التفصيل بعدم الاشتراط في الكنز والمعدن والغوص ، والاشتراط فيما عداها من الغنيمة ، وأرباح المكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض المشتراة من المسلم بالنسبة إلى الذمّي . وقال في ( العروة الوثقى ) : « الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيّد إخراجه ، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه » ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري ( قده ) : « الظاهر أنه لا خلاف في عدم

هامش
( 1 ) العروة الوثقى ص 446 .