تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

بالأوقية في الاصطلاح : ربع الحقة ، ويكون بالمثاقيل ربع الأوقية ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبما ذكرناه تقدر على معرفة النصاب حسب الأوزان الأخر ، وهو العالم سبحانه . ثم أنه قد عرفت ان الصاع أربعة أمداد كما في النص ( 1 ) وان الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني كما في النص أيضا . وإن المد رطلان وربع رطل عراقي كما استفيد من ذينك النصين ، ولما كان الرطل العراقي مائة وثلاثين درهما ، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعين درهما يكون الصاع ألفا ومائة وسبعين درهما ، ويكون المد مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف درهم . لكن في أبواب الوضوء في باب 50 رواية المفيد الَّتي فيها إرسال عن المروزي ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : « الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي ( ص ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما » وموثقة سماعة قال : « سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل ، فقال : اغتسل رسول اللَّه ( ص ) بصاع وتوضّأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) وذلك في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وفيما رواه في ( العيون ) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ، وفيما رواه في ( الخصال ) عن الأعمش عن جعفر بن محمد ، وهذه الروايات في الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) جمع أوقية وهي سدس نصف الرطل كما في ( المنجد ) وعلى هذا فثلاث أواق تعادل ربع رطل .