النوع اسم التمر أو الزبيب مما لا يجف مثله ، وإنما يؤكل رطبا كالهلتات والبرين وشبههما اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا . أقول : الذي وصل إلينا من الروايات : 1 - ما رواه الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( ص ) فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا : قلت : وهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه اخرج زكاته » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا » ( 2 ) . 3 - وفي حديث آخر « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أو ساق والوسق ستّون صاعا » ( 3 ) . ولا مجال للاستدلال بهذه الروايات على اعتبار اليبس في العنب ، والتعدي إلى غيره بعدم القول بالفصل ، ضرورة ان الموضوع من الأول في العنب هو الزبيب ، فاعتبار الزبيبية لتحقيق الموضوع ، لا لاعتبار اليبس ، فلا وجه للتمسك بعدم القول بالفصل . وحينئذ فإن تم الإجماع المنقول من العلامة ( قده ) فهو والا كان مقتضى إطلاق الأدلَّة هو اعتبار النصاب
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 299
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٩٩
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 ، 7 و 11 .
( 2 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 ، 7 و 11 .
( 3 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 ، 7 و 11 .