تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

واما السلت بالضم فالسكون ، والعلس محركة ، فوقع فيهما الخلاف ( 1 ) فعن الشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة من الأصحاب القول بوجوب الزكاة فيهما ، ويحكى عن ( المبسوط ) قوله : « السلت شعير ، والعلس نوع من الحنطة » وقوله : « إذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنّها كلها حنطة » ( 2 ) وعن ( الخلاف ) : « السلت نوع من الشعير » وعن العلامة في ( القواعد ) : « العلس حنطة » . ويمكن الاستدلال لهم بكلمات جمع من أهل اللغة حيث عدوا السلت من نوع الشعير ، والعلس من الحنطة فعن ( الصحاح ) : العلس ضرب من الحنطة حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء ، والسلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر . وعن ( القاموس ) : السلت بالضم الشعير ، أو ضرب منه ، والعلس محركة ضرب من البر يكون حبتان في قشر ، وهو طعام صنعاء . وعن الخليل في كتاب ( العين ) : السلت شعير لا قشر عليه . وهكذا في بعض آخر من كتب اللغة . والجواب : أولا - كلمات اللغويين على أنحاء ، منها ما ذكر ، ومنها : ما ان السلت

هامش
( 1 ) قال في ( العروة ) : « وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ، اشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا » .
( 2 ) لكنه عد السلت في كتاب ( النهاية ) مع الحبوب التي فيها الزكاة سنة مؤكدة .