تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

رواية أخرى لإسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير . قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا » ( 1 ) . وعلى تقدير حملها على هذا المحمل يكون المراد الاستحباب على ما تقدم البحث عنه . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - استخراج نصب الذهب والفضة من النصوص . 2 - تحديد الدرهم بأن العشرة منه تعادل سبعة مثاقيل شرعية ، وخمسة وربع صيرفية . 3 - الزكاة لم توضع على مجرد العدد الخاص من الدراهم ، بل على كميّة من الفضة ، فالعبرة بالوزن لا بالعدد ، والعدد طريق إلى تلك الكميّة . 4 - لو مسح من نقش الدرهم كلَّه أو بعضه فلا مجال للاستصحاب لا حكما ولا موضوعا . 5 - لا بد في زكاة النقدين من كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة ، للنصوص ، ولا تلزم فعلية المعاملة بهما ، بل لو كانا سقطا عن ذلك لم يضرّ . 6 - الحول معتبر في زكاة النقدين ، للنصوص المستفيضة .

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .