- ( القول في زكاة الغلات ) -
( قال المحقق : والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق . اما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض الا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس .
وقيل : السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ) .
اما عدم وجوبها فيما عدا الأجناس الأربعة فتدل عليه الروايات المتواترة المتضمنة لعفو رسول اللَّه ( ص ) عما عدا التسعة ، وكثير من هذه الروايات ذكرها في الوسائل في الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
واما استحبابها في الحبوب فيما يكال ويوزن فتدل عليه الروايات المذكورة في الباب 9 من تلك الأبواب .
ثم إن التقييد بالحبوب لأجل عدم الاستحباب فيما لا يكون الثمر حبّا كالخضروات من البطيخ والقثّاء والبقل والفواكه ونحو ذلك ، ويدل على هذا الروايات المذكورة في الوسائل في الباب 11 من تلك الأبواب .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 290
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٩٠