النصاب ، إلا أن يكون المعنى في قول السائل ( وإن كنت لا اعلم ما فيها من الفضة ) أي لا اعلم مقدار أصلها ، والمعنى في قوله ( إلا أنى اعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ) أي اعلم بوجود الفضة ، لكن ذلك خلاف الظاهر .
واما ما ذكره المحقق ( قده ) من أن المغشوشة لا تخرج عن الجياد ، فمراده ما لا يكون منها مشتملا على مقدار الواجب ، والا فلا إشكال في الإخراج من المغشوشة بمقدار يعلم اشتماله على فريضة الزكاة .
هل تلزم التصفية ؟
( قال المحقق : الثالثة - إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها ، وان جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا وإن ماكس لزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب ) .
لزوم التصفية انما هو لأجل ما تضمنته الرواية المتقدمة عن زيد الصائغ ، وعن الأكثر القول بلزوم ذلك . لكن عن المصنف في ( المعتبر ) والعلامة في بعض كتبه ، وجماعة من المتأخرين : رجحان القول بعدم التصفية ، والاكتفاء بالمتيقّن لدوران الأمر بين الأقل والأكثر ، والبراءة عن الزائد على المتيقّن ، لا سيما في الشبهات الموضوعية .
زكاة القرض :
( قال المحقق : الرابعة - مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط الزكاة على المقرض قيل : لزم