تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة ان تركه بحاله حتى يحول عليه الحول » ( 1 ) . واستدل عليه : 1 - بعموم ( المسلمون عند شروطهم ) . وفيه : انه مخصص بما لا يخالف الكتاب والسنّة ، والشبهة فيما نحن فيه مصداقيّة ، لا سيّما مع ملاحظة ان الزكاة من العبادات . 2 - بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل استقرض ما لا فحال عليه الحول وهو عنده قال : « ان كان الذي أقرضه يؤدى زكاته ، فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدى أدى المستقرض » ( 2 ) . وبصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : باع أبى من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وانما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي » ( 3 ) . وبصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « باع أبي أرضا من سليمان ابن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لستّ سنين » ( 4 ) وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين هو صحة اشتراط الزكاة على الغير مطلقا ، لعدم خصوصية في خصوصية الثمن . وعن الصدوق في ( المقنع ) أنه قال : « وان بعت شيئا وقبضت ثمنه ،

هامش
( 1 ) النهاية ص 176 ، طبع بيروت .
( 2 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة ،
( 4 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة ،