تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

الزكاة ) . اعتبار الحول مما اتفقت عليه الكلمة ، والروايات الدالَّة عليه مستفيضة ، منها : 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « كلل ؟ ؟ ؟ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « . . حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول » ( 3 ) . وقول المحقق : « بجنسه أو بغير جنسه » ( 4 ) إشارة إلى ما يحكى عن الشيخ الطوسي من عدم سقوط الزكاة بتبدل النصاب بجنسه . وإطلاق كلامه يعم ما إذا كان ذلك بقصد الفرار عن الزكاة ، خلافا للسيد المرتضى حيث حكم

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 4 ) قال الشهيد الثاني في ( المسالك ) ج 1 ص 46 : المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب . وبغير الجنس : النقد الآخر كالذهب بالفضة .