ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما ) . يدل عليه صحيح الكليني عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث قال : « وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء . قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش - إلى أن قال - ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » ( 1 ) وتدل عليه الروايات الأخر المستفيضة . وقوله : ( أو ما كان يتعامل بهما ) يريد به أنّه لا يلزم فعلية المعاملة بهما ، بل لو كانا سقطا عن ذلك لم يضر للإطلاق . ثم إن النقش في الرواية يراد به ما كان بسكة المعاملة ، فإنه مضافا إلى حصر الزكاة في الدرهم والدينار في قبال التبر ، تدل عليه الروايات النافية للزكاة في الحلي ، مع أنه في الغالب لا يخلو عن النقش . ولا يخفى ان اشتراط كونهما مضروبين بسكَّة المعاملة يختص بالخاصة ، واما العامة فإنّهم لا يرون ذلك فلا فرق عندهم بين أن يكون الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين ( 2 ) . الشرط الثاني : الحول : ( قال المحقق : وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه اجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غير جنسه لم تجب
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 260
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٦٠
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ في ذلك ( الفقه على المذاهب الأربعة ) تأليف لجنة من علماء الأزهر .