بل كان المصدق يراجع البائع ابتداء ويأخذ منه الفريضة التي كانت تجب عليه . الرابع : رواية ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن الزكاة تجب على في مواضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح . وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها » ( 1 ) . والتقريب : ان مع عدم العزل قد جعل لها القسط من الربح ، ولا يكون ذلك إلا لأجل الملكية الإشاعية . الخامس : ما ورد من قولهم عليهم السلام : « فيما سقته السماء العشر » ( 2 ) و « في مائتي درهم خمسة دراهم » ( 3 ) و « في العشرين دينارا نصف دينار » ( 4 ) . والتقريب : ان مفاد ذلك هو ثبوت الزكاة بنحو الكسر المشاع من كونها عشرا أو ربع العشر . السادس : ما دلَّت عليه رواية الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل تحل عليه لزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 213
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢١٣
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الغلات .
( 3 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 4 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة .