المتواترة .
2 - المقصود بالحول هنا هو مضى أحد عشر شهرا وإهلال الثاني عشر ، للنص الحاكم .
3 - لا يمكن اعتبار الشهر الثاني عشر بداية حول جديد ، بل هو تابع للحول السابق .
4 - لا يصح التلفيق بين الأشهر ، فالمناط إهلال الثاني عشر .
5 - ما عليه المشهور من انقطاع الحول بمعاوضة النصاب في الأثناء هو الصحيح .
6 - لو قصد الفرار من معاوضة الجنس الزكوي قبل الحول تستحب عليه الزكاة .
7 - لو لم يكن ما ملكه في الأثناء نصابا ولا مكملا للنصاب ، فلا ريب في كونه معفوا عنه .
8 - لو ملك نصابا في بداية الحول ، ثم ملك نصابا في الأثناء ، فلكل حول على انفراده .
9 - لو كان ما ملكه في الأثناء مكملا للنصاب ، فلا حول على الزائد ، حتى ينتهى الحول الأول ، ثم يستأنف حول واحد للجميع .
10 - ولو كان ما ملكه في الأثناء مكملا للنصاب ، ومشتملا على نصاب مستقل كذلك ، فلكل حول على انفراد .
11 - إتلاف النصاب بعد الحول موجب للضمان ، اما تلفه بآفة سماوية فلا ضمان فيه لأنه أمانة في يد المالك .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 163
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٦٣