تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

3 - موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع » ( 1 ) ولعل المراد انه إذا تم له سنة ودخل في الثانية كما هو المعنى عند جماعة من القدماء كالصدوقين والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم ، وكذلك في عدة من كتب اللغة . فتدل هذه الموثقة أيضا على أن حول السخال من يوم النتاج . تحديد مفهوم السائمة : ( قال المحقق قده : فلا بد من استمرار السوم جملة الحول . فلو علفها بعضا - ولو يوما - استأنف الحول عند استيناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة . وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه ) . لا كلام في لزوم استمرار السوم واتصال شهور الحول ، فلا يكفى السوم اثنى عشر شهرا في طول سنتين مثلا ، فإنه قال عليه السلام : « حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » ( 2 ) . وفي حديث شرائع الدين قال عليه السلام : « حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه » ( 3 ) . وقال عليه السلام في صحيحة زرارة : « ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، وأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل ، باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .