خلاصة ما توصلنا إليه
:
1 - استخراج نصب الإبل والبقر والغنم من النصوص .
2 - لا يعفى عما يزيد عن التسعة بعد المائة والعشرين في الإبل .
3 - للبقر كلية نصابان أحدهما ثلاثون والآخر أربعون ، فكلما زاد عشرة على الستين يراعى التطبيق بأحد النصابين أو بكليهما بحيث يحصل الاستيعاب .
4 - نصب الغنم خمسة لا أربعة ، لأن مستند القول الثاني هو صحيحة محمد بن قيس التي لا تقوى على معارضة صحيحة الفضلاء الناطقة بالقول - الأول ، خصوصا وان السكوت عن مقدار الكثرة فيها لحكمة التقية :
5 - ما بين النصابين لا يجب فيه شيء .
6 - المدار على وحدة المالك لا المال .
الشرط الثاني - السوم
( قال المحقق قده : الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) .
تدل على ذلك النصوص الآتية :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى