تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

خلاصة ما توصلنا إليه

: 1 - استخراج نصب الإبل والبقر والغنم من النصوص . 2 - لا يعفى عما يزيد عن التسعة بعد المائة والعشرين في الإبل . 3 - للبقر كلية نصابان أحدهما ثلاثون والآخر أربعون ، فكلما زاد عشرة على الستين يراعى التطبيق بأحد النصابين أو بكليهما بحيث يحصل الاستيعاب . 4 - نصب الغنم خمسة لا أربعة ، لأن مستند القول الثاني هو صحيحة محمد بن قيس التي لا تقوى على معارضة صحيحة الفضلاء الناطقة بالقول - الأول ، خصوصا وان السكوت عن مقدار الكثرة فيها لحكمة التقية : 5 - ما بين النصابين لا يجب فيه شيء . 6 - المدار على وحدة المالك لا المال .

الشرط الثاني - السوم

( قال المحقق قده : الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) . تدل على ذلك النصوص الآتية : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى