عبد اللَّه عليه السلام في حديث زكاة الإبل قال : « وليس على العوامل شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية » ( 1 ) . 2 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام في حديث زكاة البقر قال : « إنما الصدقة على السائمة الراعية » ( 2 ) . 3 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها . » ( 3 ) . حكم صغار الإبل والبقر والغنم : ( قال المحقق قده : ولا في السخال إلا إذا استغنت من الأمّهات بالرعي ) . جعل مبدأ الحول من حين فطام السخال واستغنائها عن أمهاتها ، وتبعه على ذلك جماعة كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم . وعن المشهور جعل مبدأ الحول فيها من حين النتاج والولادة . والتحقيق : ان كلام المصنّف يبتنى على تقييد مطلقات وجوب الزكاة في الأنعام بالسوم ، فالموضوع هو المتخصص بهذه الخصوصية ، فلا مجال لثبوت الزكاة في السخال ما دامت ترضع من أمها ، لانتفاء الحكم
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 126
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٢٦
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . والمرج : المرعى .
( 2 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . والمرج : المرعى .
( 3 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . والمرج : المرعى .