تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

2 - ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن خالد انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة ، فقال : « مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع » ( 1 ) . 3 - ما رواه الصدوق بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « . . قال : قلت له : مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك - يعنى جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ولا يخفى إن الاستدلال بهذين الحديثين انما هو بناء على إرادة - الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان . والمصدق بتشديد الصاد هو المالك ، وبتخفيفها هو الساعي . وروى العامة : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » رواه البخاري في صحيحة في كتاب الزكاة ، وكذلك احمد وداود والنسائي ، والدار قطني وقال : هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات . لاحظ ( نيل الأوطار ) للشوكاني ج 4 ص 107 ط مصطفى الحلبي . وقال مالك في ( الموطأ ) : « معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة ، فيجمعونها ، حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقانها ، حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة » .
( 2 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .