« السابع أن تكون رقيقة والناكح حرّ قادر على طول الحرّة أو غير خائف من العنت » . أقول : وفيه أيضا خلاف عندنا ويجوز نكاح الأمة بالتحليل عندنا كما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام في أخبار كثيرة ولا مهر فيه ولا أجل روي في الكافي عن الفضيل ابن يسار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : « إذا أحلّ الرجل جاريته فهي له حلال » ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضّها ؟ قال : لا ليس له ألا ما أحلّ لها ولو أحلّ له قبلة لم يحلّ له ما سوى ذلك » ( 1 ) . قال : « الثامن » أن تكون كلَّها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين . التاسع أن تكون قريبة للزّوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أوّل أصوله أو من أوّل فصل من كلّ أصل بعده أصل ، وأعني بأصوله الأمّهات والجدّات وبفصوله الأولاد والأحفاد ، وبفصول أوّل أصوله الإخوة وأولادهم ، وبأوّل فصل من كلّ أصل بعده أصل العمّات والخالات دون أولادهنّ . العاشر أن تكون محرّمة بالرضاع ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق ولكنّ المحرّم خمس رضعات وما دون ذلك لا يحرّم » . أقول : بل خمس عشرة رضعة على الأشهر عندنا أو يوما وليلة رضعات متوالية لا يتغذّى بغيره أو قدر ما ينبت به اللَّحم ويشدّ العظم ، واشترط أكثر أصحابنا في التحريم اتّحاد الفحل أي صاحب اللَّبن للخبر الصحيح عن أهل البيت عليهم السّلام وهو خلاف الاحتياط ، ومنهم من حرّم أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة على أب المرتضع للأخبار الصحيحة عنهم عليهم السّلام ( 2 ) وهو الاحتياط . قال : « الحادي عشر المحرّمة بالمصاهرة وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 82
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٢
هامش
( 1 ) المصدر ج 5 ص 428 في حديث .
( 2 ) راجع الكافي ج 5 ص 440 والاستبصار 3 ص 192 ، والتهذيب ج 2 ص 204 .