حفدتها من قبل أو وطئهنّ بالشبهة في عقد أو وطئ أمّها أو إحدى جدّاتها بعقد أو شبهة عقد فمجرّد العقد على المرأة يحرّم أمّهاتها ولا يحرّم فروعها إلا بالوطي » .
أقول : في الوطي بشبهة عندنا خلاف وأمّا الزنى فإن كان طاريا لم ينشر الحرمة كمن تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأمّها وإن كان سابقا نشر ويلحق بهذا ما إذا أوقب غلاما فإنّه يحرم عليه أمّه وبنته وأخته بلا خلاف إلا مع سبق عقدهنّ فيستصحب الحلّ لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال كما ورد عن أهل البيت عليه السّلام [ 1 ] . قال :
« الثاني عشر » أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أربع نسوة سواها إمّا في نفس النكاح أو في عدّة الرّجعة فإن كانت في عدّة بينونة لم تمنع الخامسة .
الثالث عشر أن تكون تحت الناكح أختها أو عمّتها أو خالتها فيكون جامعا بينهما ، وكلّ شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز أن يجمع بينهما .
أقول : هذه الضابطة تنقض عندنا في العمّة والخالة إذا طرء نكاحهما على ابنتي الأخ والأخت وكذا العكس إذا رضيتا بذلك فإنّ ذلك جائز عندنا . قال :
« الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلَّقها من قبل ثلاثا فلا تحلّ له . . . حتّى تنكح زوجا غيره » ويطأها في نكاح صحيح .
الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها فإنّها تحرم عليه أبدا بعد اللَّعان .
السادس عشر أن تكون محرمة بحجّ أو عمرة أو كان الزّوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلَّل .
السابع عشر أن تكون ثيّبا صغيرة فلا يصحّ نكاحها إلا بعد البلوغ » .
أقول : هذا إذا لم يكن لها وليّ وإلا جاز نكاحها بإذنه وفي قيام السلطان مقام الوليّ احتمال قويّ ، وفي الصحيح عن أهل البيت عليهم السّلام الَّذي بيده عقدة النكاح وليّ
هامش
[ 1 ] الكافي ج 5 ص 415 . والتهذيب ج 2 ص 208 والاستبصار ج 3 ص 167 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأخرجه ابن ماجة تحت رقم 2015 عن النبي صلَّى اللَّه عليه آله .