فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأنّ من أموالهم شيئا إنّما هي النار » ( 1 ) . وعنه عليه السّلام في قول اللَّه تعالى « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » فقال : من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئا » ( 2 ) . وفي رواية أخرى قال : « المعروف هو القوت وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم » ( 3 ) . وعن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : لا إلا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده » ( 4 ) . وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّه سئل عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب ، قال : يأكل منه فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها » ( 5 ) . وعنه عليه السّلام « أنّه سئل عمّا يحلّ للمرأة أن يتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم » ( 6 ) . وروى في التهذيب بسند صحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : « سألته عليه السّلام عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 279
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٩
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 129 تحت رقم 2 و 1 و 3 . وفي القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه - أصاب منه شيئا .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 129 تحت رقم 2 و 1 و 3 . وفي القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه - أصاب منه شيئا .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 129 تحت رقم 2 و 1 و 3 . وفي القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه - أصاب منه شيئا .
( 4 ) المصدر ج 5 ص 135 ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الأخذ بإذن الولي كما في المرآة .
( 5 ) المصدر ج 5 ص 135 ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الأخذ بإذن الولي كما في المرآة .
( 6 ) المصدر ج 5 ص 137 .