تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

وعنه قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ؟ فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام » ( 1 ) . وعن السكوني عنه عليه السّلام قال : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » ( 2 ) . وفي رواية أخرى « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم » ( 3 ) . وعن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ قال : « قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال عليه السّلام : بل الإنسان على نفسه بصيرة » فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال اللَّه جلّ وعزّ « وإن تخالطوهم فإخوانكم واللَّه يعلم المفسد من المصلح ( 4 ) . وعن عليّ بن المغيرة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربّما أهدي لها شيء فآكل منه ، ثمّ أطعمها بعد ذلك شيئا من مالي فأقول : يا ربّ هذا بهذا ؟ فقال : لا بأس » ( 5 ) . وعن سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وإن تخالطوهم فإخوانكم » قال : يعني اليتامى إذا كان الرّجل يلي الأيتام في حجره

هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 124 تحت رقم 10 .
( 2 ) المصدر ج 5 ص 127 وظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة أي الماشية والزرع والصيد والحائط وقال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه ، وقال : دليل المنع ضعيف السند ، قاصرة الدلالة .
( 3 ) المصدر ج 5 ص 127 وحمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا .
( 4 ) المصدر ج 5 ص 129 والآية في البقرة : 219 .
( 5 ) المصدر ج 5 ص 129 تحت رقم 5 .
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 278 | الفيض الكاشاني / علي أكبر الغفاري