منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه » ( 1 ) . وفي الصحيح عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : نعم » ( 2 ) . وعن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قال لك الرّجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الَّذي عندك خيرا منه » ( 3 ) . وعن الحسين بن المختار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبيّن لهم ما فيها ؟ فقال : أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها » ( 4 ) . وعن عليّ الصائغ قال : « سألته عليه السّلام عن تراب الصوّاغين وإنّ نبيعه قال : أما تستطيع أن تستحلَّه من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتّهمني ، قال : بعه ، قلت : فبأيّ شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، إمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله ؟ قال : نعم » ( 5 ) . وعن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه ، فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحبّ أن آخذ منه شيئا » ( 6 ) . وعن محمّد بن مروان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت : فإنّهم اشتروها ؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا من أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم » ( 7 ) . وعن يونس ، عن بعض رجاله عنه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » ( 8 ) .
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 280
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٠
هامش
( 1 ) المصدر ج 2 ص 106 .
( 2 ) المصدر ج 2 ص 106 .
( 3 ) المصدر ج 2 ص 106 .
( 4 ) المصدر ج 2 ص 112 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 114 .
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 114 .
( 7 ) التهذيب ج 2 ص 114 .
( 8 ) التهذيب ج 2 ص 114 .