أضعافا مضاعفة ويأخذ عرضا قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول ثمنا ، فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض ، أو يبيعه بثمن زائد ويقبض بعضه ويبرئه من الباقي ، أو يبيعه بثمن قيمي ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته ، أو ينقله بغير البيع كالهبة على الأشهر من اختصاصها بالبيع ، أو نحو ذلك .
وكما يتوسل إلى إسقاط تحريم الرضاع بتخليل إرضاع الغير في اليوم والليلة أو العدد المعتبر ، فينتفي نبات اللحم واشتداد العظم به أيضا ، لشركة الغير فيهما ، إلى غير ذلك من الحيل المشروعة .
1229 - مفتاح
[ حرمة الحيل المحرمة ]
لا يجوز التوسل إلى الحيل المحرمة ، فإن فعل أثم وان ترتب عليها الحكم وتمت الحيلة ، كما لو حملت امرأة ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أو بأمة يريد أن يتسرى بها ، فإنها قد فعلت حراما وان حرمت الموطوءة على قول من قال بنشر الحرمة بالزنا ، ولو سبق الولد إلى العقد عليها لم يأثم .
1230 - مفتاح
[ لو كان الارتداد بحيلة ]
قيل : ومن الحيل المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما ، فبانت منه في الحال ان كان قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة مع إصرارها ان كان بعده .
ولي فيه نظر ، لان الارتداد انما يكون بفسخ الاعتقاد ، ولا يتأتى ذلك بمثل
مفاتيح الشرائع — صفحة 334
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٤