پرش به محتوای اصلی

مفاتيح الشرائع — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
عن العدول منهم ، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا ، فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية ، كإعانة كل محتاج وإطعام كل جائع مضطر . 1101 - مفتاح [ ما يثبت به الوصية ] لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين مسلمين عدلين ، لأمن أهل الذمة ، لاختصاص الآية بالوصية بالمال إجماعا منا ، ولا النساء ولا شاهد وامرأتين أو يمين بلا خلاف - كذا قالوا . * * *