حل الدين » ( 1 ) ومنها « إذا مات المستقرض فقد حل مال القارض » ( 2 ) . وأما الثاني : فلان الأصل بقاء الأجل ، ولان الوارث إنما يرث مال مورثه وهو مال مؤجل فلا يرث حالا ، وخالف فيه الحلبي وجماعة للخبر « إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين » ( 3 ) وهو ضعيف . 1012 - مفتاح [ حكم استدانة العبد ] إذا استدان العبد بأذن مولاه فالدين على مولاه ، وفاقا للمشهور للصحيح وقيل : ان كانت الاستدانة لنفسه وأعتق يستقر في ذمته ، للخبر « ان بعته لزمك الدين وان أعتقت لم يلزمك الدين » ( 4 ) وهو ضعيف . وان استدان بغير إذنه ففي الصحيح وغيره « لا شيء على مولاه ويستسعى العبد فيه معجلا » ( 5 ) وقيل : يتعلق بذمة العبد ، وفيه أقوال أخر . 1013 - مفتاح [ عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة ] من كان له حق على غيره في ملك ، لم يبطل حقه تأخير المطالبة ، سواء كان لعذر أولا على المشهور للأصل .
مفاتيح الشرائع — صفحة 135
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 97 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 97 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 97 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 119 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 / 118 .