فإنهما قد تكونان محرمتين فتدخلان في المذكورات ، وقد لا تكونا فلا تدخلان .
وانما يثبت النسب بالنكاح الصحيح ومع الشبهة ، أما الزنا فلا إجماعا ، إلا في التحريم فان ظاهر أصحابنا ثبوته ، وان كان فيه إشكال ، لأن المعتبران كان صدق النسبة عرفا ولغة ، لزم ثبوت باقي الاحكام لدخوله في العمومات ، والا انتفى الجميع .
691 - مفتاح
[ ما يحرم بالرضاع ]
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، فتصير المرضعة بمنزلة الأم ، وفحلها بمنزلة الأب وعلى هذا القياس ، وهذه قاعدة كلية والآية وان اختصت بالأم والأخت ومن لزمهما ، دون الفحل وتوابعه ، الا أن ذلك جاء من قبل النصوص المستفيضة من السنة ، فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع .
والأم تشمل من علت ، فكل أم ولدت مرضعتك ، أو ولدت من ولدها ، أو أرضعتها ، أو أرضعت من ولدها ولو بوسائط ، فهي بمنزلة أمك ، وكذا كل امرأة ولدت أباك من الرضاعة ، أو أرضعته ، أو أرضعت من ولده ولو بوسائط فهي بمنزلة أمك .
والبنت تشمل من سفلت ، فكل بنت أرضعت بلبنك ، أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذلك بناتها من النسب والرضاع ، فكلهن بمنزلة ابنتك .
والأخت هنا كل امرأة أرضعتها أمك ، أو أرضعت بلبن أبيك ، وكذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل .
مفاتيح الشرائع — صفحة 234
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٤