تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه فِي رَجُلٍ مَاتَ ولَه أُمُّ وَلَدٍ وقَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِه ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ لَهَا مَا أَثَابَهَا بِه سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِه مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ والْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وقَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ ولَهَا الْوَصِيَّةُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه أُمُّ وَلَدٍ ولَه مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْه الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ
شرح
من إشكال إذ ظاهره أنها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلا فبقدر الثلث ، ثم تعطى جميع الوصية وهو غير مطابق لشيء من القولين المشهورين . نعم نقل الشهيد ( ره ) في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية ، ونسبه إلى الصدوق ( ره ) . الحديث الثاني : مجهول . الحديث الثالث : مرسل . الحديث الرابع : صحيح . وقال في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده ، ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشيء ، وأما إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أو من نصيب ولدها ، وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان : معتبران ، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ، ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم وإن صح السند ، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها ، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه ، لأنها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث أو على ما إذا أعتقها المولى