تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَه الْمَوْتُ فَأَوْصَى ولَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُه لِذَوِي الأَرْحَامِ ولَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُه 4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِه فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُه فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِه بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُه بَابُ الْوَصِيَّةِ لأُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَه وتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَه لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ ومَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ ع تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ ولَهَا الْوَصِيَّةُ
شرح
الحديث الثاني : صحيح على الظاهر . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . الحديث الرابع : موثق .

باب الوصية لأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " تعتق في الثلث " لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كل من القولين لا يخلو