عَلَيْه ومِثْلَه جَازَ عِتْقُه وإِلَّا لَمْ يَجُزْ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَه وقَدْ حَضَرَه الْمَوْتُ وأَشْهَدَ لَه بِذَلِكَ وقِيمَتُه سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وعَلَيْه دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ولَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَه قَالَ يُعْتَقُ مِنْه سُدُسُه لأَنَّه إِنَّمَا لَه مِنْه ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ويُقْضَى مِنْه ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَه مِنَ الثَّلَاثِمِائَةٍ ثُلُثُهَا وهُوَ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَه امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَه عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَه إِنَّه مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ ولَا يَرِثُ فَقَضَى بِأَنَّه يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْه ويَجُوزُ لَه مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْه وقَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَه بِوَصِيَّةٍ وقَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْه فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وقَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْه فَأُوصِيَ لَه بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وقَالَ ع فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا
شرح
الصحيحة ، ولعله أولى .
الحديث الثالث : موثق كالصحيح .