يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِه
و - فِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ
تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وتُعْطَى مِنْ ثُلُثِه مَا أَوْصَى لَهَا بِه
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ والصَّدَقَةِ والنُّحْلِ والْهِبَةِ والسُّكْنَى والْعُمْرَى والرُّقْبَى ومَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وغَيْرِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا صَدَقَةَ ولَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وحَمَّادٍ وابْنِ أُذَيْنَةَ وابْنِ بُكَيْرٍ وغَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا صَدَقَةَ ولَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيدان ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج .