تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِه و - فِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وتُعْطَى مِنْ ثُلُثِه مَا أَوْصَى لَهَا بِه بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ والصَّدَقَةِ والنُّحْلِ والْهِبَةِ والسُّكْنَى والْعُمْرَى والرُّقْبَى ومَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وغَيْرِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا صَدَقَةَ ولَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ 2 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وحَمَّادٍ وابْنِ أُذَيْنَةَ وابْنِ بُكَيْرٍ وغَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا صَدَقَةَ ولَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيدان ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج .

باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمري والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره

الحديث الأول : حسن . والمقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحتها بدونها ، ولعل مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتب الثواب في المستحب والأحكام المختصة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة وفيه بعد . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : صحيح .