تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ ثَقَبَ بَيْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْءٍ قَالَ يُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وقَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْه الْقَطْعُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوه وقَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ وقَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْه الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ عَلَيْه الْبَيِّنَةُ فَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْه قُطِعَ قَالَ ويُقْطَعُ الْيَدُ والرِّجْلُ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ ولَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وأُنْفِقَ عَلَيْه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وقَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وهُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْه الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِه مِنَ الدَّارِ 12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه وسَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْه بِالسَّرِقَةِ الأُولَى والسَّرِقَةِ الأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُه بِالسَّرِقَةِ الأُولَى ولَا تُقْطَعُ رِجْلُه بِالسَّرِقَةِ الأَخِيرَةِ فَقِيلَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ لأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ
شرح
وفي الصحاح : الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب . الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور . الحديث الثاني عشر : حسن . وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو