تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وكَيْفَ هُوَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَه وقَالَ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ولَا يُقْطَعُ الإِبْهَامُ وإِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ 3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ والرِّجْلِ ويَقُولُ إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَه لَيْسَ لَه مَا يَسْتَنْجِي بِه أَوْ يَتَطَهَّرُ بِه قَالَ وسَأَلْتُه إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ والرِّجْلِ فَقَالَ أَسْتَوْدِعُه السِّجْنَ أَبَداً وأُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّه 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ
شرح
باب حد القطع وكيف هو الحديث الأول : صحيح . قوله " من مفصل الكف " أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : مرسل كالموثق . الحديث الرابع : حسن كالصحيح .