تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَه وإِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قَطَعْتُ رِجْلَه الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنْتُه وتَرَكْتُ رِجْلَه الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ ويَدَه الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا ويَسْتَنْجِي بِهَا وقَالَ إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّه أَنْ أَتْرُكَه لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ ولَكِنِّي أَسْجُنُه حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ وقَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّه ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِه ورِجْلِه 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع فِي زَمَانِه بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَه ثُمَّ أُتِيَ بِه ثَانِيَةً فَقَطَعَ رِجْلَه مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِيَ بِه ثَالِثَةً فَخَلَّدَه فِي السِّجْنِ وأَنْفَقَ عَلَيْه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّه ص لَا أُخَالِفُه 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَطْعُ رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ وأُنْفِقَ عَلَيْه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِه أَنْ يُقْطَعَ يَمِينُه فَقُدِّمَتْ شِمَالُه فَقَطَعُوهَا وحَسَبُوهَا يَمِينَه وقَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَه أتُقْطَعُ يَمِينُه قَالَ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ يَمِينُه وقَدْ قُطِعَتْ شِمَالُه وقَالَ
شرح
الحديث الخامس : مجهول . الحديث السادس : صحيح . الحديث السابع : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " لا يقطع يمينه " أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه