وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الأُولَى والأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الأُولَى ولَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْه بِالسَّرِقَةِ الأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى يُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْه بِالسَّرِقَةِ الأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُه الْيُسْرَى
13 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ويُتْرَكُ إِبْهَامُه وصَدْرُ رَاحَتِه وتُقْطَعُ رِجْلُه وتُتْرَكُ لَه عَقِبُه يَمْشِي عَلَيْهَا
14 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ
إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ وَصَلَ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وإِنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجُرَّكُمْ
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه وغُرِّمَ مَا أَخَذَ
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ
شرح
أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط .
الحديث الثالث عشر : موثق .
الحديث الرابع عشر : موثق .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : صحيح .
وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان .